السيد محمد تقي المدرسي

558

الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)

ختام وفيه مسائل متفرقة ( مسألة 1 ) : مخارج « 1 » الفروض الستة ، خمسة : اثنان ، وأربعة ، وثمانية ، وثلاثة ، وستة . ( مسألة 2 ) : لو اجتمع في التركة فروض متعددة ، فأصلها أقل عدد ينقسم على تلك الفروض صحيحاً وبلا كسر ، وطريقة ذلك أن تنسب بعضها إلى بعض . فتارة : تتباين النسب . وأخرى : تتوافق . وثالثة : تتداخل النسب أو تتماثل النسب ، فإن تباينت كما في النصف والثلث فالتركة من ستة ، وإن توافقت النسبة ضرب الوفق من أحدهما في الآخر كما لو اتفق في الفريضة ربع وسدس فأصلها اثنا عشر سهماً ، وإن تماثلت اقتصرت على أحدهما كالسدسين ، وإن تداخلت فعلى العدد الأكثر كالنصف والربع . ( مسألة 3 ) : إذا لم يكن في الورثة أصحاب فروض ، فأصل المال يقسّم على عدد رؤوسهم مع التساوي ، وإن اختلفوا في الذكورية والأنوثية فلكل ذكر سهمان ولك أنثى سهم واحد فما اجتمع فهو أصل التركة . ( مسألة 4 ) : لو كان في الورثة ذو فرض وغيره ، فالعبرة بذي الفرض خاصة . ( مسألة 5 ) : لو كانت الفريضة بقدر السهام فإن انقسمت من غير كسر فلا بحث كزوج وأخت لأبوين أو لأب فالمسألة من سهمين ، وإن انكسرت الفريضة فإما أن تنكسر على فرض واحد أو أكثر ، وفي كل منهما إما أن يتحقق التوافق بين عدد النصيب وعدد السهام أو لا يتحقق فهذه أقسام أربعة : ( الأول ) : ما إذا انكسرت على فريق واحد وكان تباين بين العدد والنصيب ، فحينئذ يُضرب عدد الأفراد الذين وقع عليهم الكسر في أصل الفريضة فما ارتفع وزّع بلا كسر . ( الثاني ) : ما إذا انكسرت على فريق واحد وكان بين النصيب والعدد وفق فحينئذ يضرب الوفق من عددهن في أصل الفريضة فما ارتفع وزّع بلا كسر . ( الثالث ) : ما لو انكسرت الفريضة على أكثر من فريق ، ويكون بين نصيب كل فريق

--> ( 1 ) هذه المخارج الحسابية ليست ذات صفة شرعية ، بل عمليات حسابية مجربة ، فلو استحدثت عمليات أخرى أو أجهزة فلا بأس .